الفيض الكاشاني
97
مفاتيح الشرائع
واحتسب بما مضى » ( 1 ) . والقطع والبناء في هذه الصورة منصوص بهما في الصحاح الأخر أيضا ، ووجوب القطع إجماعي ، وأما البناء فخالف فيه في المبسوط وأوجب الاستيناف ، واختاره في الذكرى ، وليس بشيء بعد ورود النص . 110 - مفتاح [ كراهة التنفل بعد دخول أوقات الفرائض ] المشهور تحريم التنفل بغير الرواتب بعد دخول أوقات الفرائض ، للنهي عنه في الصحاح المستفيضة ، والنهي وان عم الرواتب لإطلاقه الا أن القطع باستحبابها في أوقات الفرائض أخرجها . والذي يظهر لي كراهة ذلك وبقاؤه على ظاهره من العموم ، أما الأول فللجمع بينها وبين ما دل على الجواز ، كالحسن قلت له : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة ؟ فقال : الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين ( 2 ) . على أن استعمالهم النهي في الكراهة أكثر منه في التحريم ، سيما وتفوح أرادتها هاهنا من بعض ألفاظهم عليهم السّلام ، ويؤيده الأصل . وأما الثاني فلصراحة كثير منها في الراتبة كالحديث المذكور ، وكالصحيح : عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعده ؟ فقال : قبل الفجر ، أنهما من صلاة الليل ثلاث عشر ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 148 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 167 .